محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

55

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

الجاهل إذا اتّفق على طبق الواقع وتوضيح الكلام يتوقّف على بيان المراد من سؤال السيّد وجواب أخيه فأقول قد يتوهّم انّ اشكال السّيد الرّضى ره من جهة تهافت الحكم بصحة عبادة الجاهل بالقصر والإتمام مع انّ الاتّفاق ثابت على بطلان عمل الجاهل بالاحكام ولكن أنت خبير بانّ هذا التّوهم ممّا لا يليق بمثل رضى ره من الأعلام لانّ الاجماع امّا على بطلان عمل الجاهل مط حتّى بالقصر والإتمام وامّا على بطلان عمل غيره من الجهّال امّا على الاوّل فلا محصّل للاستشكال نعم يضح ان يكون سندا للابطال مع انّ المعلوم ثبوت الاجماع على الصّحة في خصوص هذه المسألة فلا يمكن ان يتوهّم السيّد ( ره ) ثبوت الاجماع على خلافه حتّى يورث هذا التّوهم ولان يعترض على من أفتى بالصّحة وملخّص الكلام انّه بعيدان يتوهّم السّيد الاجماع على ما يعرف القول به لوجود الاجماع على خلافه على انّه على فرض التّسليم هذا التّوهم لا يلائمه جواب أخيه ره ح لانّ امكان اختلاف الحكم باختلاف حالتي العلم والجهل لا يدفع محذور مخالفة الحكم للواقع وامّا على الثّانى فالأمر اظهر لاختلاف موضوعي الحكمين بالفرض ولا يمكن ان يقال انّ التّهافت انّما هو بين اطلاق الحكم المجمع عليه أو عمومه وبين هذا الحكم لانّ الاجماع دليل التي لا يصلح للاطلاق والعموم وليس المستفاد من كلام الرّضى الاجماع المنقول حتّى يصلح للاطلاق أو العموم بل المستفاد من كلامه الاجماع المحصّل وهو لا يصلح للاطلاق والعموم ولو سلّمنا انّ المستفاد من كلامه الاجماع المنقول حتّى يصلح للاطلاق أو العموم وقلنا انّ الإجماع المحصّل قابل للاطلاق والعموم يقوى الاشكال ايض لانّ تخصيص العامّ بالخاصّ و